إن رئيس بلدية القصور
بعد اطلاعه على القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة .
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 15 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة .
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 03 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية وجميع النصوص التطبيقية .
و على الأمر المؤرخ في 31 أوت 1956 المتعلق بإحداث بلدية القصور.
و على الأمر عدد 431 لسنة 1997 المؤرخ في 03 مارس 1997 المتعلق بضبط الحد الأدنى و الأقصى للثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات الخاضعة للمعلوم على العقارات المبنية .
وعلى الأمر 1185 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 المتعلق بضبط الحد الأدنى و الحد الأقصى للثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات الخاضعة للمعلوم على العقارات المبنية .
و على مداولة المجلس البلدي المنعقدة بتاريخ 25 نوفمبر 2007 .
قــررمايلي :
الفصل الاول : حدد الثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات المبنية بالمنطقة البلدية على النحو التالي :